السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
242
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) كما ورد في الحديث أنه « ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصة » - الوسائل 9 : 485 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 و 15 ، لأن المراد بالغنائم فيه مطلق الفائدة ، لا خصوص الغنائم الحربية ، أي ليس الخمس في مطلق الملك ، بل فيما يصدق عليه الغنيمة . ( 2 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 53 وكذا الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه 14 : 40 كتاب الخمس ، قائلا « أريد بالمصفّى ما يصفو له بعد وضع مقدار ما صرفه فيه من ماله » .